بشأن تعديلات فى بعض بنود ونماذج القرار رقم (1) لسنة 2010
وإضافة بعض الضوابط
أولاً :- تعديلات فى بعض بنود القرار رقم (1) لسنة 2010 :-
مسلسل |
البند |
النص قبل التعديل |
النص بعد التعديل |
1 |
أولاً - (1) - (و) |
التأكيد على أن يُذكر بالطلب عنوان طالب الترخيص الذي يتم مراسلته عليه بما يفيد وصول الأوراق وقيدها بالسجل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. |
التأكيد على أن يُذكر بالطلب عنوان طالب الترخيص الذي يتم مراسلته عليه بما يفيد وصول الأوراق وقيدها بالسجل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويلتزم طالب الترخيص إخطار إدارة الصيدلة بعنوان مراسلته الجديد فى حالة تغيير عنوانه الذى يتم مراسلته عليه. |
2 |
أولاً – (2) – (1) |
طلب فتح مؤسسة صيدلية مدموغ ومستوف البيانات يُسلم للصيدلى بكارنيه النقابة أو بموجب توكيل خاص لقريب من الدرجة الأولى ( يتم إستيفاء بيانات الطلب أمام مفتش الصيدلة بالمديرية ) |
طلب فتح مؤسسة صيدلية مدموغ ومستوف البيانات يُسلم للصيدلى بكارنيه النقابة أو لوكيله بموجب توكيل موضح به الإجراء محل الوكالة مع الإحتفاظ بصورة من التوكيل العام وصورة من تحقيق الشخصية للوكيل فى ملف الترخيص , على أن يتم سحب أصل التوكيل الخاص (يتم إستيفاء بيانات الطلب كاملة أمام مفتش الصيدلة بالمديرية مع مراعاة تحديد عنوان الصيدلية المراد ترخيصها , عنوان طالب الترخيص الذى يتم مراسلته عليه). |
3
|
رابعاً – (1) |
عدم إرفاق أى من المستندات الستة الأساسية المطلوبة للترخيص التى سبق الإشارة إليها فى البند أولاً / 2 . |
عدم إرفاق أى من المستندات الستة الأساسية المطلوبة للترخيص التى سبق الإشارة إليها فى البند أولاً / 2 , ماعدا صورة ترخيص مزاولة المهنة أو صورة كارنيه النقابة العامة ( على أن تُقدم لاحقاً من ضمن المستندات المطلوبة ) . |
4 |
سابعاً – المعاينات |
- تتم المعاينة بمعرفة لجنة مشكلة من ثلاث مفتشين على أن يكون أحدهم من ذوى الخبرة فى إجراء الترخيص. - يجب التأكد من شخصية طالب الترخيص أو وكيله بموجب توكيل خاص مع الإحتفاظ بصورة من التوكيل وصورة من تحقيق الشخصية للوكيل بالملف . |
تتم المعاينة بمعرفة لجنة مشكلة من ثلاث مفتشين على أن يكون أحدهم من ذوى الخبرة فى إجراءات الترخيص , وذلك فى حضور طالب الترخيص أو وكيله - مع عدم الإخلال بأحكام البند أولاً / (2) / (1) الخاصة بإجراءات الوكيل . |
5 |
سابعاً – المعاينات – ملحوظة – (2) |
يجب حضور طالب الترخيص أو وكيله الخاص عند إجراء المعاينة . |
عند إجراء المعاينة يجب حضور طالب الترخيص أو وكيله - مع عدم الإخلال بأحكام البند أولاً – (2) – (1) الخاصة بإجراءات الوكيل . |
6 |
سابعاً- المعاينات – ( أ- المعاينة الأولى ) – ملحوظة |
إذا قدم طالب الترخيص طلب يُفيد بعدم إمكانية زيادة مساحة الصيدلية أو عدم إستيفاء أحد الإشتراطات الصحية المقررة يتم حفظ طلب الترخيص قبل إنتهاء المهلة الممنوحة له . |
إذا قدم طالب الترخيص طلب يُفيد بعدم إمكانية إستيفاء أحد الإشتراطات الصحية المقررة يتم حفظ طلب الترخيص قبل إنتهاء المهلة الممنوحة له . |
7 |
سابعاً- المعاينات – ( أ- المعاينة الأولى ) – (1) |
أن المكان المراد ترخيصه محدد المعالم بثلاث حوائط وباب وسقف . |
أن المكان المراد ترخيصه محدد المعالم بثلاث حوائط وسقف وفتحة دخول العين . |
8 |
سابعاً- المعاينات – ( أ- المعاينة الأولى ) – ملحوظات - (1) - (ب) |
إختلاف الشكل الهندسى للمكان المراد ترخيصه عن الرسم الهندسى المقدم إختلافاً جوهرياً إلا إذا كان الإختلاف لزيادة المساحة المطلوبة بالقرار رقم 380 لسنة 2009 إلى 40 م2. |
إختلاف الشكل الهندسى للمكان المراد ترخيصه عن الرسم الهندسى المقدم إختلافاً جوهرياً بما يغير حدود العين المراد ترخيصها . |
9 |
سابعاً- المعاينات – ( أ- المعاينة الأولى ) – ملحوظات - (1) - (د) |
إذا لم يكن المكان المطلوب ترخيصه محدد بثلاث حوائط وباب وسقف . |
إذا لم يكن المكان المطلوب ترخيصه محدد بثلاث حوائط وسقف وفتحة دخول العين . |
10 |
سابعاً- المعاينات – ( أ- المعاينة الأولى ) – ملحوظات - (2)
|
يجوز تقسيم مساحة الصيدلية على دورين يكون بناءً على قرار لجنة مشكلة بمعرفة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشرط ألا يقل مساحة الدور الأرضى عن 25 م2 وتستكمل باقى المساحة بالدور العلوى . |
يجوز ترخيص الصيدلية على دورين بشرط ألا تقل مساحة الدور الأرضى عن 25 م2 مع مراعاة إستيفاء شرط الإرتفاع ( 260 سم ) فى كل دور , وعلى أن يتصل الدور الأرضى بالدور الذى يليه بسلم داخلى , وألا يتصل أى دور بنشاط اّخر أو مسكن . |
11 |
سابعاً - المعاينة الثانية – (9) |
تسلم الرخصة بعد توقيع إقرار بإستلام الرخصة وتعهد بفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص على أن يتم تسليم الرخصة لطالب الترخيص أو من ينوب عنه بتوكيل خاص يذكر فيه إستلام رخصة الصيدلية . |
تسلم الرخصة بعد توقيع إقرار بإستلام الرخصة وتعهد بفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص على أن يتم تسليم الرخصة لطالب الترخيص أو وكيله على أن تتضمن هذه الوكالة صراحة إستلام الترخيص - مع عدم الإخلال بأحكام البند أولاً – (2) – (1) الخاصة بإجراءات الوكيل . |
12 |
ثامناً – (1) |
ألا تقل المساحة الصافية لأرضية الصيدلية العامة والخاصة عن 40 متر مربع وذلك بالنسبة لطلبات الترخيص التى يتم تقديمها إعتباراً من 1/2/2010 وعن خمسمائة متر2 فى حالة المخازن ومستودعات الأدوية |
ألا تقل مساحة الصيدلية العامة والخاصة عن 25 متر2 . |
13 |
ثامناً – (5) |
يجب أن يكون المبنى منشأ من مواد البناء الحديثة التى تتوافق مع المواصفات المصرية القياسية ويكتفى برخصة المبنى الصادرة من الحى أو شهادة بعدم صدور قرار إزالة بالنسبة للمناطق العشوائية ويجب تغطية الحوائط بمواد قابلة للغسيل تمنع نمو البكتيريا أياً كانت المواد التى يتم تغطية الحوائط بها ولا يشترط دهان معين . |
يجب أن يكون المبنى منشأ من مواد البناء الحديثة التى تتوافق مع المواصفات المصرية القياسية ويُكتفى برخصة المبنى الصادرة من الحى مع إفادة الحى طبقاً للنموذج المرفق ( مرفق 6 المُعدل ) , أو شهادة من الحى تُفيد بعدم صدور قرار إزالة وبسلامة المبنى إنشائياً بالنسبة للمناطق العشوائية , ويجب تغطية الحوائط بمواد قابلة للغسيل تمنع نمو البكتيريا أياً كانت المواد التى يتم تغطية الحوائط بها ولا يشترط دهان معين . |
14 |
ثامناً – (10) |
المورد المائى يجب أن يكون من المورد العمومى بعداد خاص بالصيدلية . |
المورد المائى يجب أن يكون من المورد العمومى بعداد خاص بالصيدلية , وفى حالة عدم توافر عدادات بشركة المياه للتركيب فإنه يجوز لصاحب الطلب أن يتقدم بشهادة رسمية صادرة عن شركة المياه المختصة تفيد ذلك , فضلاً عن إمداد المحل المراد ترخيصه بوصلة فرعية مستقلة تُمد المحل بالمياه بصفة منتظمة ومستمرة , على أن يتعهد صاحب الطلب رسمياً بتركيب العداد الخاص بالصيدلية حال توافره بشركة المياه وعلى التفتيش الصيدلى متابعة ذلك . |
15 |
ثامناً – (12) |
الحوض من الزهر أو الصينى مسطح القاع . |
الحوض من الزهر أو الصينى مسطح القاع أو غيرهما . |
16 |
ثامناً – (14) |
فى حالة وجود دورة مياه يلزم وجود شباك فى الحمام على منور سماوى أو شارع ويجوز الإستعانة بشفاط هوائى ويجب أن يصرف المرحاض على غرف تفتيش خاصة تصرف على المجارى العمومية . |
فى حالة وجود دورة مياه يلزم وجود شباك فى الحمام على منور سماوى أو شارع ويجوز الإستعانة بشفاط هوائى , وفى حالة عدم إمكانية فتح شباك على منور سماوى أو شارع يجوز الإستعاضة عنه بشفاط هوائى يتصل بماسورة تنتهى إلى منور سماوى أو شارع بما يُحقق التهوية , ويجب أن يصرف المرحاض على غرف تفتيش خاصة تصرف على المجارى العمومية . |
17 |
ثامناً – (15) |
إعتماد البروز فى مساحة المؤسسة الصيدلية يلزم الحصول على ترخيص دائم للبروز من الحى الذى تتبعه المؤسسة الصيدلية |
إعتماد البروز فى مساحة المؤسسة الصيدلية يلزم الحصول على ترخيص للبروز من الحى الذى تتبعه المؤسسة الصيدلية , وبعد صدور الترخيص يلتزم الصاحب بتقديم ما يُفيد تجديد ترخيص البروز . |
18 |
ثامناً – (16) – (ج) |
إرتفاع الحائط تحت الصندرة لا يقل عن مترين وتقع فى الربع الأخير من الصيدلية |
إرتفاع الحائط تحت الصندرة لا يقل عن مترين , وتكون مساحتها بما لا يزيد عن ثلث مساحة الصيدلية . |
19 |
ثامناً الحالات التى يجب الرجوع فيها إلى الإدارة العامة للصيدلة ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها |
الحالات التى يجب الرجوع فيها إلى الإدارة العامة للصيدلة ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها :- |
الحالات التى يجب الرجوع فيها إلى الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها :- |
20 |
تاسعاً – (1) |
شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحدد موقف الصيدلى من العمل الحكومى والتكليف ( صلاحيتها 3 أشهر) |
شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحدد موقف الصيدلى من العمل الحكومى والتكليف ( صلاحيتها ستون يوماً ) . |
21 |
تاسعاً – (2) |
شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين ملكية الصيدلى فى صيدليات عامة أو مشاركته فيها ( صلاحيتها 3 أشهر) . |
شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين ملكية الصيدلى فى صيدليات عامة أو مشاركته فيها ( صلاحيتها ستون يوماً ) . |
22 |
تاسعاً – (4) |
خطاب من الحى الذى تتبعه الصيدلية يفيد أن المحل المطلوب ترخيصه ليس شقة سكنية أو جراج . |
خطاب من الحى الذى تتبعه الصيدلية وفقاً للنموذج المرفق ( مرفق 6 المُعدل ) . |
23 |
تاسعاً – (6) |
مستند يفيد وجود مصدر دائم للكهرباء ( إيصال كهرباء – فاتورة شراء مولد كهربائى ) . |
ما يفيد وجود مصدر دائم للكهرباء ( إيصال إستهلاك كهرباء بعداد دائم خاص بالعين المراد ترخيصها , أو شهادة من شركة الكهرباء تفيد مد التيار الكهربائى للعين المراد ترخيصها بصفة دائمة ومستمرة لحين تركيب عداد دائم ) . |
24 |
تاسعاً – (7) |
أصل عقد الإيجار أو التمليك للعين المراد ترخيصها موثق ومدة الإيجار لا تقل عن خمس سنوات للإطلاع عليها مع الإحتفاظ بصورة منه بعد التوقيع عليها من أحد المفتشين بالإدارة صورة طبق الأصل . |
أصل عقد الإيجار أو التمليك للعين المراد ترخيصها موثق ومدة الإيجار لا تقل عن خمس سنوات- للإطلاع عليه - مع الإحتفاظ بصورة منه بعد التوقيع عليها من أحد المفتشين بالإدارة صورة طبق الأصل , على أن يستثنى من مدة الخمس سنوات العقود المبرمة مع الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات |
ثانياً :- تعديلات فى بعض مرفقات القرار رقم (1) لسنة 2010 :-
تم تعديل المرفقات الاّتية كما يلى :-
{1} مرفق رقم (1):-
محافظة ................
مديرية الشئون الصحية .................
منطقة ............ الطبية
إدارة الصيدلة .........
طلب الترخيص لصيدلية عامة أو خاصة
السيد الدكتور / ...........................................................................
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,
أرجو الموافقة على إستخراج ترخيص لصيدلية وبياناتى كالآتى :
اسم ولقب طالب الترخيص ......................................................................................................
تاريخ الميلاد .........................................................الجنسية ..................................................
عنوان السكن .................................................................................... رقم التليفون ..................
رقم المحمول ...................................
أسماء وعناوين الصيدليات التى أمتلكها أو أشارك فيها :-
- اسم الصيدلية ......................عنوانها ...................................................................................
- اسم الصيدلية .....................عنوانها ....................................................................................
الاسم التجارى للصيدلية المطلوب ترخيصها .....................................................................................
عنوان الصيدلية المطلوب ترخيصها ..............................................................................................
اسم مالك العقار الكائن به الصيدلية المطلوب ترخيصها ..........................................................................
نوع ترخيص الصيدلية المطلوب ترخيصها : صيدلية عامة / صيدلية خاصة .....................................................
رقم الإيصال الدال على سداد رسم النظر .........................................................................................
رقم قيد الصيدلى بسجلات وزارة الصحة ..................................................... تاريخ القيد / /
رقم قيد الصيدلى فى النقابة العامة ..............................................................تاريخ القيد / /
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،،،،،،
تحريراً فى / /
اسم طالب الترخيص
دكتور / ....................
توقيع : ......................
..................................................................................................................................
إيصال
استلمت أنا ......................................................الطلب المقدم من السيد .......................................
بشأن .................................................... مستوفياً كافة متطلبات الحصول على الخدمة (المستندات – الرسوم ) .
وقيد الطلب برقم ............................... بتاريخ / / 20 .
التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة / / 20 .
توقيع الموظف المختص
( )
القواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول على الخدمة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4248) لسنة 1998 فى شأن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة إستخراج ترخيص لصيدلية عامة بوزارة الصحة ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ / / كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة الصحة والسكــان والمحافظات – من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحــــــددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية - وذلك على النحو التالى :-
أولاً: المستندات والأوراق المطلوبة :
مستندات ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقة بطلب ترخيص الصيدلية والمتوافر فى إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية مجاناً وهى :-
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر . - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها ( أصل ) .
- صحيفة عدم وجود سوابق - سارية موجهة لإدارة الصيدلة ( أصل ) . - إيصال سداد رسم النظر باسم إدارة الصيدلة .
- رسم هندسى من ثلاث صور للصيدلية المراد الترخيص بها ( مستوفياً الدمغة ومعتمد من مهندس نقابى ) .
مستندات أخرى مطلوبة للترخيص تقدم بعد المعاينة الأولى :
- ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة مستوفاة الدمغة وصورة كارنيه النقابة أو آخر إيصال سداد للإشتراك بالنقابة .
- شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تفيد بعدم الملكية أو المشاركة فى أكثر من صيدليتين مستوفاة الدمغة .
- شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تفيد بموقف الصيدلى من العمل بالحكومة أو القطاع العام ومضى على تخرجه أكثر من عام فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة حكومية أو أهلية مستوفاة الدمغة ( ما لم تكن قد اّلت إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ) .
- شهادة الموافقة على الاسم التجارى للصيدلية من النقابة الفرعية للصيادلة .
- شهادة تفيد بأن الصيدلى المتقدم للترخيص لم تصدر ضده أى أحكام تأديبية , وأنه مازال مقيداً بجدول النقابة العامة .
- صورة من عقد التمليك للعين المراد ترخيصها أو صورة من عقد الإيجار لاتقل مدته عن خمس سنوات - موثق أى منهما
بالشهر العقارى . ( الأصل للإطلاع )
- مستند يفيد دخول المياه من المورد العمومى للعين المراد ترخيصها بعداد تجارى .
- مستند يفيد وجود مصدر دائم للتيار الكهربائى للعين المراد ترخيصها بعداد تجارى .
فى حالة ترخيص صيدلية خاصة :- تقدم المستندات السابقة ( عدا شهادتى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة , وعقد التمليك أو عقد الإيجار ) بالإضافة إلى المستندات الاّتية : -
- تفويض من إدارة المستشفى الكائن بها الصيدلية المراد الترخيص بها لممثل عنها للسير فى إجراءات ترخيص الصيدلية .
- صورة طبق الأصل من رخصة المستشفى معتمدة من إدارة العلاج الحر .
ثانياً: المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
5 جنيه (خمسة جنيهات ) رسم النظر يسدد بالخزينة بموجب بموجب إيصال أو بحوالة بريدية ( المادة 12 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955 ) .
3 جنيهات ( ثلاثة جنيهات ) ضريبة نوعية على الرخصة ( المادة 89 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وتعديلاته ) .
10 قروش ( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد ( القانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته ) .
ملحوظة : فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التى تحتفظ بها المديرية لدواعى العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور .
ثالثاً : التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة :
- تلتزم جهة الإدارة بالقيام بإجراءات المعاينة وإبلاغ طالب الترخيص بالرأى فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب
بالسجل , ويُعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد ( ثلاثين يوماً ) دون إبلاغ طالب الترخيص بالرأى .
- يتم صرف الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة فى حالة إستيفاء الإشتراطات الصحية المقررة والمستندات المطلوبة .
وفى حالة عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية للصيدلية المراد الترخيص بها وجب إعطاء الطالب مهلة أولى مدتها ثمانية أشهر
لإتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ويجوز منحه مهلة ثانية لاتجاوز نصف المهلة الأولى أى لمدة أربعة أشهر , فإذا ثبت بعد
ذلك عدم إستيفاء الإشتراطات رفض طلب الترخيص نهائياً .
..................................................................................................................................
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أومبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك الإتصال بإحدى الجهات التالية :-
المحافظة ت :
هيئة الرقابة الإدارية : المركز الرئيسى بالقاهرة ت : 2902728 /02
مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة ت :
{2} مرفق رقم (6) :-
مديرية الشئون الصحية
منطقة .......... الطبية
إدارة الصيدلة
السيد اللواء / رئيس حى
بعد التحية
نرجو من سيادتكم إفادتنا عن وضع العقار الكائن به المحل المراد ترخيصه ............................................................ باسم الصيدلى / .................................................... , والكائن بالعنوان ..............................................
من حيث كونه صادر له ترخيص بناء أو يخضع لأملاك الدولة أو يقع فى منطقة عشوائية أو صدر له قرار إزالة – من عدمه , وإفادتنا عن وضع المحل المراد ترخيصه من حيث كونه مرخص تجارى أو شقة سكنية أو جراج .
{3} مرفق رقم (9) :-
محافظة .............
مديرية الشئون الصحية
منطقة .......... الطبية
إدارة الصيدلة .......
محضر معاينة صيدلية عامة
- اسم طالب الترخيص / ......................................................................................................
- عنوانه / ....................................................................................................................
- موقع المؤسسة على وجه التحديد / .........................................................................................
- نوع الترخيص المطلوب / ....................................................................................................
- حدود المحل :- شرقى/ ...........................................غربى/ ...................................................
بحرى / .............................................. قبلى/ ..................................................
- أطوال المحل من الداخل وإرتفاعه / ..........................................................................................
................................................................................................................................
- المساحة / ............................................................................................................................
- المسافة بين المحل وأقرب صيدلية / ........................................................................................
- الرأى فى الموقع / ..........................................................................................................
- نوع مادة البناء وهل يعلوه بناء / ..........................................................................................
- نوع أرضية المحل ومادة السقف /..........................................................................................
- مساحة الفتحات ونوعها / .................................................................................................
...............................................................................................................................
- مستوى أرضية المحل بالنسبة للطريق العام / ..............................................................................
- المورد المائى / ...........................................................................................................
- طريقة التصريف / .........................................................................................................
..................................................................................................................................
- مطابقة المحل للرسم الهندسى / ...........................................................................................
- الرأى فى توافر الإشترطات الصحية / ......................................................................................
- إذا كانت الإشتراطات غير مستوفاة فيعلن بها الطالب وتحديد المهلة اللازمة بإتمامها / ....................................
..................................................................................................................................
- تاريخ المعاينة الثانية بعد إنتهاء المهلة الأولى / ...........................................................................
- نتيجة المعاينة الثانية / ...................................................................................................
..................................................................................................................................
توقيع أعضاء اللجنة :-
الرأى النهائى فى الطلب ويؤشر على الرسم الهندسى ويعتمد :-.................................................................................................................
مدير إدارة الصيدلة
( )
{4} مرفق رقم (13) :-
{5} تصحيح الخطأ الوارد بأرقام بعض النماذج المرفقة بالقرار رقم (1) لسنة 2010 :-
- تصحيح رقم المرفق (4) من رقم (4) إلى رقم (11) .
- تصحيح رقم المرفق (11) من رقم (11) إلى رقم (4) .
ثالثاً :- إضافة الإجراءات والضوابط التالية :-
- فى حالة ترخيص صيدليات عامة بالمراكز التجارية ( المولات التجارية ) يجوز أن يكون مصدر المياه النقية هى ماسورة المياه الأم بالمول التجارى وكذا الصرف يجوز أن يكون مع بقية المحلات بالمول , كما يجوز أن يكون مصدر الكهرباء من مصدر الكهرباء العمومى الدائم للمول , مع ضرورة تقديم المستندات من الجهات الرسمية التى تفيد ذلك .
- فى حالة ترخيص صيدلية عامة تابعة لجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , فإنه يلزم موافقة الجهاز المختص على تخصيص نشاط المحل كصيدلية عامة .
- يتم ترخيص صيدليات عامة فى المحلات الكائنة بالمبانى المرخصة مولات تجارية ( المراكز التجارية ) , وكذا داخل الممرات التجارية المرخصة بذلك من الحى المختص , على أن يتم إحتساب السلالم والممرات التجارية ضمن المسافة المشترطة قانوناً .
- يلتزم طالب الترخيص لصيدلية خاصة ملحقة بمستشفى خاص بتقديم رخصة المستشفى الصادرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والمثبت بها أن عدد الأسرة بالمستشفى لا يقل عن أربعين سريراً .
- فى حالة طلب نقل ملكية صيدلية عامة فإنه يجب على الصيدلى ( المشترى ) أن يتقدم بطلب إلى إدارة الصيدلة المختصة يطلب فيه الموافقة على نقل ملكية الصيدلية المعنية مرفقاً به المستندات الاّتية :-
- عقد بيع بالجدك للصيدلية متضمناً التنازل عن الرخصة موثق بالشهر العقارى بموجب محضر تصديق .
- شهادة الميلاد أو أى مستند اّخر يقوم مقامها .
- صحيفة عدم وجود سوابق موجهة إلى إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصة .
- شهادة تحقيق الشخصية ( صورة الرقم القومى سارى أو صورة جواز السفر سارى ) .
- صورة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة , وصورة كارنيه النقابة .
- شهادة صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشأن الموقف من التكليف لبيان قضاء الصيدلى عام فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة حكومية أو أهلية .
- شهادة صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لبيان ملكيات أو شراكة الصيدلى فى صيدليات عامة .
- شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بأن الصيدلى مقيد بجدول النقابة العامة ولم تصدر ضده أحكام تأديبية .
- شهادة صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية .
- سند الحيازة أو التمليك للعين المرخصة كصيدلية عامة موثق .
- أصل الترخيص وأصل الرسم الهندسى والدفاتر الخاصة بالصيدلية لإتمام التأشير بنقل الملكية وإثبات اسم المالك الجديد للصيدلية عليها .
مدير عام رئيس
الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
( د/ عزة أحمد يّس ) ( أ.د./ تامر محمد عصام )